الأسئلة و الفتاوى
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فقد سئل شيخنا ابن باز رحمه الله عن مثل هذه المسألة فقال: قد أبان النبي ﷺ الحكم فيما يتعلق بالسهو، وذكر عليه الصلاة والسلام أنواعاً من ذلك قولاً وفعلاً عليه الصلاة والسلام، فمن ذلك: ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي ﷺ أنه قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين، فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلى تماماً كانتا ترغيماً للشيطان خرجه مسلم في صحيحه، فإذا شك الإنسان هو صلى ثنتين أم ثلاث يجعلها ثنتين يبني على الأقل وهو اليقين، وإن شك أنها ثلاث أو أربع جعلها ثلاثاً ثم كمل، ثم بعد هذا يسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم، وهكذا لو سها عن قول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع، أو عن (سبحان ربي الأعلى) في السجود أو عن قول (رب اغفر لي) بين السجدتين، أو سها عن قول (ربنا ولك الحمد) عند ارتفاعه من الركوع، أو سها الإمام أو المنفرد عن قول (سمع الله لمن حمده) كل هؤلاء يشرع لهم بل يجب عليهم سجود السهو، سجدتان قبل أن يسلم، وهكذا لو سلم من ثلاث في الظهر أو العصر أو العشاء، أو سلم من ثنتين في المغرب مثلاً، أو سلم من واحدة في الفجر أو الجمعة ناسياً فإنه يسجد للسهو، لكن في هذه الحالة إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر فإنه يكون سجوده بعد السلام أفضل؛ لفعل النبي ﷺ، فإنه سلم مرة من ركعتين فنبه وكمل صلاته ثم سلم ثم سجد للسهو سجدتين، ومرة سلم من ثلاث عليه الصلاة والسلام فنبه فكمل صلاته ثم سلم، ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم. هذا هو المشروع للمؤمن والمؤمنة في السهو، فإذا نسي السجود فصلاته صحيحة، إذا نسي سجود السهو فصلاته صحيحة، لكن متى ذكر سجد سجدتي السهو سواء في المسجد أو في بيته، وقال بعض أهل العلم: إذا طال الفصل سقطت، ولكن الأحوط والأولى أنه متى ذكرها ولو طال الفصل سجد سجدتين بنية السهو، سواء في المسجد أو في بيته. وصلي الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد: فإن الطلاق شأنه عظيم وخطره جسيم، ولا يلتجئ إليه الإنسان إلا حين لا يبقى طريق لاستمرار الحياة بين الزوجين. والأصل أن الطلاق للمرة الثالثة يقع، وتنقطع به الصلة بين الزوجين. ولكن في طلاق الغضبان تفصيل. ولذا ننصح الأخت الفاضلة في مثل هذه الحالة أن تراجع هي وزوجها العلماء الموثوقين في بلدها. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين أما بعد : نعم صحيح واعلم بارك الله فيك أن من أول الواجبات التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها هي : معرفة العبد ربه ومعرفة العبد دينه ومعرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم وهذه هي الأصول الثلاثة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد: فإن الغش حرام ، سواء كان في الامتحانات أو غير ذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي ) رواه مسلم (102) قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الغش في الامتحانات محرم ، بل من كبائر الذنوب ، لا سيما وأن هذا الغش يترتب عليه أشياء في المستقبل : يترتب عليه الراتب ، والمَرْتبة ، وغير ذلك مما هو مقرونٌ بالنجاح " انتهى باختصار من "فتاوى نور على الدرب" (24/ 2). وبالتالي فالتحايل على الغش محرم كذلك لأنه تحايل على محرم، ولا يحملنك وقوع غيرك في الخطأ على وقوعك أنت فيه. فالغش تمقته النفوس ، والغاش يكرهه الناس ، وهو خلاف الصدق والأمانة ، وحليف الكذب والخيانة ، فعلى المسلم والمسلمة تجنبه. والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإليكم أحسن الله. أما بعد: فإذا كان في الأذنين عيب أو تشويه ، وكان المقصود من العملية الجراحية إزالة هذا العيب ، فهذا لا بأس به . أما إذا كان المقصود هو مجرد الزيادة في التجميل والحسن فلا يجوز إجراء هذه العملية . لأن جراحة التجميل نوعان : 1. النوع الأول: جراحة التجميل التي تكون لإزالة العيوب أو التشوهات، كتلك الناتجة عن مرض أو حوادث سير أو حروق أو غير ذلك ، أو إزالة عيب وُلِد به الإنسان كبتر إصبع زائدة ونحو ذلك . وهذا النوع من العمليات جائز شرعا لحديث عرفجة بن أسعد أنه أصيب أنفه يوم الكُلاب في الجاهلية ( يوم وقعت فيه حرب في الجاهلية ) فاتخذ أنفا من وَرِق ( أي فضة ) فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب . رواه الترمذي ( 1770 ) وأبو داود ( 4232 ) وحسَّنه الألباني في " إرواء الغليل " ( 824 ) . 2. النوع الثاني : جراحة التجميل التي تكون لمجرد تحسين المظهر في نظر فاعلها ، مثل تجميل الأنف بتصغيره، وما شابه . وهذا النوع من الجراحة لا يجوز فعله ، وذلك لأنه تغيير لخلق الله تعالى ، وقد قال الله تعالى : ( إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلا إِنَاثاً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلا شَيْطَاناً مَرِيداً * لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً * وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ) النساء/117-119 . والله أعلم .
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد : فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ". فعليك يا أخي الكريم أن تنصح أخاك أن يحافظ على وقته ما استطاع، وأن لا يسرف على نفسه في صرف الأوقات في مثل هذه الألعاب، و أن يمتنع عن السب واللعن وليكن هذا برفق وأسلوب مناسب، وذكِّره بحديث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَّانِ، وَلَا الْفَاحِشِ، وَلَا الْبَذِيءِ ". فإن لم يمتنع عن ذلك فأخبر والدتك حتى تزجره وتمنعه عن هذا السب والشتم، وليكن هذا من باب حرصك وخوفك على أخيك. والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فاعلم أخي الكريم أنه يجب احترام اليمين بالله تعالى وتعظيمها ، وينبغي على المسلم ألا يحلف إلا عند الحاجة ، وألا يكثر من الحلف. لكن إذا حلفت أنك ستفعل شيئاً ما ، ثم لم تفعله ، أو حلفت على شخص أنه لن يفعل شيئاً ما ففعله فعليك كفارة يمين، إلا إذا نسيت ما حلفت عليه-كما في سؤالك- فلا يلزمك شيء، ولا تجب عليك الكفارة؛ لقوله تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة:286}، وعَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ". ونوصيك ألا تحلف على غيرك لأنك تملك نفسك وتصرفاتك ولا تملك تصرفات غيرك وأفعاله. والأولى لك إذا أردت الحلف أن تقول في يمينك : إن شاء الله , فتقول : والله لا أفعل كذا إن شاء الله . أو : والله لا تفعل كذا إن شاء الله ، فإنك إن قلت ذلك لم تلزمك كفارة إذا لم يتحقق المحلوف عليه. لما روى ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ) رواه الترمذي (1531) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (2571) . وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: عندما نجلس أنا ومجموعة من الأصدقاء في مطعم وأريد أن أدفع الحساب يقوم أحدهم ليدفع الحساب لكنني أقسم بأن أدفع الحساب وأقول بالله ما تدفع أنت ، لكنه يدفع دون مبالاة بالقسم فهل هذا يجوز ؟ وهل يعتبر قسمي هذا يمين وعليه كفارته ؟ فأجاب رحمه الله تعالى : " أولاً : أنصح هذا السائل وغيره من أن لا يقسموا على غيرهم بفعل شيء أو تركه ؛ لأن في هذا القسم إحراجاً لهم أو لمن أقسموا عليهم . أما كونه إحراجاً لهم فلأن هذا المحلوف عليه إذا خالف لزمته الكفارة . وأما كونه إحراجاً لمن حلفوا عليه فلأنه قد يفعل ذلك مع المشقة وربما مع المشقة والضرر مجاملة لهذا الذي أقسم عليه ، وفي ذلك من الإحراج والإعنات ما فيه . وأما بالنسبة للكفارة : فإن الإنسان إذا حلف على فعل شيء من نفسه أو من غيره أو على تركه : فإما أن يقرن يمينه بالمشيئة أي بمشيئة الله فيقول : والله إن شاء الله لتفعلن كذا أو لأفعلنّ كذا ، وإما أن لا يقرنها . فإن قرن يمينه بالمشيئة فلا حنث عليه ولا كفارة ، ولو تخلف المحلوف عليه . وإن لم يقرنها بالمشيئة فإنه يحنث إذا ترك ما حلف على فعله أو فعل ما حلف على تركه . والذي ينبغي للإنسان إذا حلف على شيء سواء من فعل نفسه أو من فعل غيره أن يقول إن شاء الله ؛ فإن في قول إن شاء الله فائدتين عظمتين : إحداهما : أن ذلك سبب لتسهيل ما حلف عليه . والثانية : أنه لو حنث في يمينه فلم يفعل ما حلف عليه أو فعل ما حلف على تركه فإنه لا كفارة عليه .... أما فيما يتعلق بسؤال السائل الذي حلف على صاحبه أن لا يحاسب صاحب المطعم فحاسبه فإنه يجب عليه أن يكفر كفارة يمين ؛ لأن صاحبه لم يبر قسمه".انتهى . "فتاوى نور على الدرب" (11/256-257) . والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعـد: فضم أصابع اليدين في السجود سنة وليس بواجب، قال الإمام النووي رحمه الله: والسنة أن يضم أصابع يديه ويبسطها إلى جهة القبلة. وقال المرداوي رحمه الله في الإنصاف: يستحب ضم أصابع يديه في السجود. قال الإمام أحمد: ويوجههما نحو القبلة. وصلاة المريض قائمة على التيسير، فلا تشق على نفسك. فإن استطعت أن تضم أصابعك فأنت مأجور إن شاء الله؛ وإلا فلا شيء عليك. والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعـد: فاعلم بارك الله فيك أن لبس ثياب عليها كتابة من الخلف أو من أي جهة أخرى لم يرد فيه نص شرعي، لكن هذه الكتابة إن كانت مما يعظمه الشرع كأسماء الأنبياء والملائكة ونحو ذلك فينبغي صيانتها عن كل ما ينافي تعظيمها وتعريضها للإهانة. قال تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ{الحج: 30). وقال تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ{الحج: 32}. ويبدو من سؤالك أنك تجد شيئا في نفسك من لبسه لذا ننصحك باجتنابه لقول النبي ﷺ: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك". والله أعلم.
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فإن شريعة الإسلام كما حثت على كثرة النسل راعت أيضا حفظ النفس، ولذلك إذا قرر الأطباء المعتَبَرون أن الحمل الجديد يضر بك ، أو يزِيدُ في مرضك، أو يُخَاف من الحمل أو الوضع الهلاك ، جاز لك إجراء عملية ربط المبايض، إذا رضي الزوج. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن امرأة أنجبت عشرة أولاد وصار الحمل يضرها ، وتريد أن تعمل ما يسمى بعملية " الربط " فأجاب :"لا حرج في العملية المذكورة ، إذا قرر الأطباء أن الإنجاب يضرها ، بعد سماح زوجها بذلك " انتهى من فتاوى المرأة المسلمة (5/978). فطالما أن الأطباء الثقات قرروا أن هناك خطرا على حياتك فلا بأس بإجراء هذه العملية ولا داعي لتأنيب الضمير لأنه لا إثم عليك إن شاء الله، ولا كفارة. والله أعلم.
تم استقبال الاستشاره والرد عليها